بقلم/ سعيد رخا
مدير متحف رشيد
فيما يلي نستعرض تفاصيل قانون جمعية الدفاع عن مصالح بمدينة رشيد التي تأسست سنة ۱۹۲۸
ص(1)
قانون جمعية الدفاع عن مصالح مدينة رشيد ، تأليف الجمعية ومقاصدها
المادة الأولى
تألفت في مدينة رشيد جمعية باسم (جمعية الدفاع عن عالم مدينة رشید) غايتها الدفاع عن مصالح المدينة والسعي في ازدياد عمرانها والعناية بجميع شؤونها الاجتماعية والعمل على ما يزيد مكانتها ويرفع شأنها.
المادة الثانية
لا تشتغل الجمعية بالشئون السياسية ولا الدينية أعضاء الجمعية
المادة الثالثة
تتألف الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرف
فالأعضاء العاملون هم كل مصري متمتع بالحقوق المدنية من أهالي مدينة رشيد أو أصحاب المصالح بها الذين يقبلون العمل بهذا القانون
وأعضاء الشرف هم الذين يقومون بخدمات جليلة لمدينة رشید وترى اللجنة الإدارية منحهم هذا اللقب
ص(2)
المادة الرابعة
بدفع الأعضاء العاملون اشتراها سنويا قدره مائة وعشرون غرشا صاغا. ولا يجوز لأي عضو أن يسترد شيئا ما دفعه للجمعية لأي سبب كان. ومن يتأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة اشهر متوالية يعتبر مستقيلا ويجوز إعادة عضويته اذا دفع متأخر الاشتراك اللجنة الإدارية
قانون جمعية الدفاع عن مصالح مدينة رشيد
المادة الخامسة
تدير شؤون المية لجنة إدارية مؤلفة من عشرين عضو المؤسسون الآتي ذكرهم:
- حضرة احمد افندي هنیدی (رئيس)
- حضرة محمود افندي عبد الحليم (نائب رئيس)
- حضرة محمد افندي محمد المسلماني (نائب رئيس)
- حضرة عبد المحسن افندي شرقي (سكرتير)
- حضرة يوسف أفندي برغوت (نائب سكرتير)
(3)
- حضرة على افندي زكي ترك (أمين صندوق)
- حضرة محمد افندي عجميه عضو
- حضرة محمد افندي شفيق عضو
- حضرة السيد افندي جلال عضو
- حضرة محمد افندي حلمي شيحة عضو
- حضرة عبدالحميد افندي صادق القزق عضو
- حضرة عبده افندي القزق عضو
- حضرة يوسف افندي زيدان عضو
- حضرة درویش افندي عابدين عضو
- حضرة احمد افندی مرزوق عضو
- حضرة بكر افندى بدر الدين عضو
- حضرة عبد الحليم افندى المغربى عضو
- حضرة عبد الحليم افندي رمضان عضو
- حضرة محمد افندي عبد الحميد الفرارجي عضو
- حضرة محمد اقتدی إسماعيل رمضان عضو
قانون جمعية الدفاع عن مصالح مدينة رشيد
ص(4)
المادة السادسة
مدة اعضاء اللجنة الإدارية سنتان وتسقط عضوية نصفهم في نهاية السنة الأولى وتجدد انتخاب بدلهم بمعرفة الجمعية العمومية في إنعقادها السنوي وذلك بطريقة الإقتراع السري و يجوز اعادة انتخاب الذين انتهت مدتهم أما الرئيس فيتجدد إنتخابه كل عامين
المادة السابعة
تجتمع اللجنة الإدارية مرة في كل اسبوع للنظر في الاقتراحات والمشروعات والسعي في تحقيق كافة الأغراض الواردة بهذا القانون وتكون اجتماعاتها صحيحة اذا حضرها نصف الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بالأغلبية واذا لم يتكامل العدد القانوني يؤجل الاجتماع أسبوع ويكون الاجتماع التالي صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
ص (5, 6) مفقودة بالمواد من 8 وحتى 11
ص(7)
صدرت ضده أحكام ماسة بالشرف أو أتي أمرا يضرب الجمعية ويجوز استئناف قرارات الفصل أمام الجمعية العمومية
المادة الثانية عشر
لا يجوز نشر أي قرار من قرارات الجمعية بالصحف ولا بأي طريقة أخرى من طرق النشر الا بموافقة اللجنة الإدارية. ويجب أن تكون هذه القرارات بتوقيع الرئيس والسكرتير أو من ينوب عنها
المادة الثالثة عشر
يمثل الرئيس الجمعية امام السلطات القضائية والاداريه
المادة الرابعة عشر
اذا لا سمح الله وانحلت الجمعية يصرف ما لديها من الأموال في أعمال خيرية بالمدينة
قانون جمعية الدفاع عن مصالح مدينة رشيد
ص(8)
المادة الخامسة عشر
على اللجنة الإدارية أن تضع لائحة داخلية للجمعية تتضمن تفصيل ما أجمله القانون للسير على مقتضاها في نظام
جلساتها وكافة شئونها
صدر ذلك برشيد وصودق عليه في ربع اول منة ۱۳۹۷
الموافق سبتمبر سنة ۱۹۲۸
لمزيد من القراءة اضغط هنا